للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السؤال مطلقًا حيث لا يحرم مع كون السؤال كانوا في زمنه - صلى الله عليه وسلم -. وفي زمن الصحابة والتابعين إلى هلم جرا. وقد علمت ما جاء في تفسير قوله تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ ....} (١) الآية. وقال تعالى: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩)} (٢). وفي الحديث "ردوا السائل ولو بشق تمرة" (٣). والشارع لا يقر على مكروه، بل لا يبعد عندي [أنه] (٤) يجب السؤال في وقت الضرورة. ولا أظن أحدًا ينازع في ذلك.

وقال بعضهم: المراد بكثرة السؤال في الحديث سؤال الناس عن أموالهم وما في أيديهم. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك.

وقال بعضهم: المراد به كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث


(١) سورة الإِنسان: آية ٨.
(٢) سورة الذاريات: آية ١٩.
(٣) "ردوا السائل ولو بظلف محترق". أخرجه أحمد (٤/ ٧٠، ٦/ ٤٣٥)، وتخريج الأحياء (٤/ ٢٠٥)، وسنن النسائي (٥/ ١٨)، والسنن الكبرى (٤/ ١٧٧)، وموارد الظمآن (٨٢٥)، وابن حبان (٣٣٧٤)، والموطأ (٢/ ٩٢٣)، والبغوي (١٦٧٣)، والتاريخ الكبير (٥/ ٢٦٢)، والطبراني في الكبير (٢٤/ ٥٥٥، ٥٥٦). وقد ورد بلفظ آخر: "اتقوا النار ولو بشق تمرة". البخاري (١٤١٣) فيه ذكر الأطراف، ومسلم (١٠١٦)، والترمذي (٢٤١٥)، وابن ماجه (١٨٤٣)، والنسائي (٥/ ٧٥)، وأحمد (٤/ ٢٥٨، ٣٧٩)، وكشف الأستار (١/ ٤٢٢)، والبحر الزخار عن أبي بكر (٨٢)، وابن حبان (٤٧٣)، والطيالسي (١١٣٥)، وشرح السنة (١٦٤٠).
(٤) في ن ب د (أن).

<<  <  ج: ص:  >  >>