للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النهي إن كان منهيًّا عنه. وقد يراعى في موضع آخر. التنبيه بذكر الأدنى على الأعلى فيخص الأدنى بالذكر [وذلك] (١) [بحسب] (٢) اختلاف المقصود. وقد يقع التنبيه بالأعلى [على] (٣) الأدنى.

السابع والعشرون: قوله: "ووأد البنات" هو بالهمز. وهو عبارة عن دفنهن بالحياة كما كانت الجاهلية تفعله. وإليه الإِشارة. بقوله تعالى: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (٩)} (٤). يقال: وأد بنته يئدها وأدًا فهي "مَوْءودة". وكانت كندة تئد البنات. وكان صعصعة بن ناجية ممن منع الوأد. وبه افتخر الفرزدق في قوله:

[ومنا] (٥) الذي منع الوائدات ... [وأحيا] (٦) الوليد فلم يُؤدِ

وكان صفة وأدِهِمْ أن الرجل إذا وُلدت له بنت فأراد أن يستحييها ألبسها جبة صوف أو شعر ترعى له الإِبل والغنم في البادية. وإن أراد قتلها تركها حتى إذا كانت سداسية فيقول لأمها: طيبيها وزينيها حتى أذهب بها إلى أحمائها. وقد حفر لها بئرًا في الصحراء

فيبلغ بها البئر فيقول لها: انظري فيها فيدفعها من خلفها ويهيل عليها التراب حتى يستوي البئر بالأرض ...


(١) في ن ب ساقطة.
(٢) في الأصل (حسب)، وما أثبت من ن ب د.
(٣) في الأصل (عن)، والتصحيح من ن ب د.
(٤) سورة التكوير: آيتان ٨، ٩.
(٥) في المحبر لمحمد بن حبيب (١٤١): وجدي.
(٦) في الجامع لأحكام القرآن (١٩/ ٢٣٣) "فأحيا".

<<  <  ج: ص:  >  >>