وقيل: كانت الحامل إذا اقتربت حفرت حفرة فتمخضت على رأس الحفرة فإذا ولدت بنتًا رمت بها في الحفرة. وإذا ولدت ابنًا
حبسته.
وكان الحامل لهم على ذلك الخوف من لحوق العار بهم من أجلهن أو الخوف من الإِملاق وكانوا يقولون: الملائكة بنات الله فألحقوا البنات به فهو أحق بهن -تعالى- الله عن ذلك.
ومن كلام بعضهم في الجاهلية: كنا نقتل أولادنا يعني الإِناث ونربي كلابنا.
واعلم إنما خصت البنات بالذكر دون الأبناء لأنه كان هو الواقع، فتوجه النهي إليه لا لأن الحكم مخصوص بالبنات.
والوأد: من الكبائر الموبقات لأنه قتل نفس بغير حق. ويتضمن أيضًا قطيعة الرحم.
الثامن والعشرون: فيه دليل على تحريم قتل النفس بغير حق شرعي.
التاسع والعشرون: قوله: "ومنع وهات" منع مصدر منع، وهات فعل أبو من تهاتى مثل يراني. يقال: هاتِ يا رجل -بكسر التاء- أي اعطني.
قال الخليل: هاتِ من [ائت](١) يؤتى فقلبت الألف هاء فهات على هذا في الحكاية كما تقدم في قيل بالفتح.
(١) في جميع النسخ (أتى)، وما أثبت من حاشية إحكام الأحكام.