انظر: عدة الصابرين لابن القيم ص ١٩٣، ١٩٥، ٢٠١، ٢٠٢، ٢٠٣، ٢٠٤، ٢٠٨، ٢٠٩، ٣١٣، ٣١٤، ٣١٧، ٣١٩، ٣٢٢. (١) أحمد (٣/ ٦٣، ٩٦)، وأبو داود (٣٦٦٦) في العلم، باب: القصص، والترمذي (٢٣٥٢)، وابن ماجه (٤١٢٣)، والبغوي (٣٩٩٢)، وفي الباب عن أبي هريرة عند الترمذي (٢٣٥٤)، وابن ماجه (٤١٢٢)، وأحمد (٢/ ٢٩٦)، وصححه ابن حبان (٦٧٦)، ومن رواية عبد الله بن سلام عند مسلم (٣١٥). انظر: تحفة الأشرف (٢/ ١٣٨). (٢) مسلم (٢٩٧٩)، وابن حبان (٦٧٧، ٦٧٨). فائدة مهمة ينبغي مراعاتها: قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٣٢٨): ومقتضى الحديث أن الذكر المذكور يقال عند الفراغ من الصلاة، فلو تأخر ذلك عن ذلك الفراغ فإن كان يسيرًا بحيث لا يعد معرضًا أو كان ناسيًا أو متشاغلًا بما ورد أيضًا بعد الصلاة كآية الكرسي فلا يضر، وظاهر قوله "كل صلاة" يشمل الفرض والنفل، لكن حمله أكثر العلماء على الفرض، وقد وقع في حديث كعب بن عجرة عن مسلم التقييد بالمكتوبة، وكأنهم حملوا المطلقات عليها، وعلى هذا هل يكون الشاغل بعد المكتوبة بالراتبة بعدها فاصلًا بين المكتوبة والذكر أو لا؟ محل نظر.