أورده بعضهم من أنها إذا ألهت سيد الخلق مع عصمته فكيف لا تلهي أبا جهم.
السابع: في الحديث دليل على جواز لبس الثوب ذي العلم.
الثامن: فيه أيضًا أن اشتغال المنكر يسيرًا في الصلاة غير قادح فيها وأنها صحيحة. وهذا إجماع الفقهاء. وحكى بعض السلف
والزهاد ما لا يصح عن من يعتد به في الإِجماع.
التاسع: فيه طلب الخشوع في الصلاة، والإِقبال عليها، ونفي كل ما يشغل القلب ويلهي عن ذلك. ولهذا قال أصحابنا: يستحب
له أن ينظر إلى موضع سجوده ولا يتجاوزه.
العاشر: فيه المبادرة إلى ترك كل ما يلهي ويشغل القلب عن الطاعات وإلى الإِعراض عن زينة الدنيا والفتنة بها.
الحادي عشر: فيه منع النظر وجمعه عما لا حاجة بالشخص إليه في الصلاة وغيرها، وقد كان السلف لا يخطئ أحدهم موضع قدمه إذا مشى.
الثاني عشر: فيه ما استنبطه الفقهاء منه وهو كراهة تزويق حيطان المساجد ومحاريبها بالأصباغ والنقوش وزخرفتها بالصنائع المستظرفة. فإن الحكم يعم بعموم علته. والعلة الاشتغال عن الصلاة.
وزاد بعض المالكية: في هذا كراهة غرس الأشجار في المسجد. وقاله من الشافعية الصيمري وصاحب البيان: ونشره أصحاب مالك التزاويق والكتب في القبلة أيضًا ودخول الصبي