للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نوى واحد عن غيره لصدق عليه أنه عمل بنية وذلك ممتنع فأفاد بالثاني منع ذلك، وقد استثني من هذا نيَّة الولي عن الصبي في

الحج، والمسلم عن زوجته الذمية عند طهرها من الحيض على القول بذلك، وحج الإِنسان عن غيره، وكذا إذا وكله في تفرقة الزكاة وفوض إليه النية ونوى الوكيل فإنه يجزئه كما قاله الإمام الغزالي في "الحاوي الصغير".

الثالثة: أنه تأكيد لقوله: "إنما الأعمال بالنيات"، فنفى الحكم بالأول وأكده بالثاني.

تنبيهان:

الأول: إذا أُشْرِكَ في العبادة غيرها من أمر دنيوي أو رياء: فاختار الغزالي [اعتبار] (١) الباعث على العمل، فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب [لم يكن فيه أجر، فإن كان القصد الديني هو الأغلب] (٢) كان له أجر بقدره، وإن تساويا تساقطا.

واختار الشيخ عز الدين بن عبد السلام (٣): أنه لا أجر فيه مطلقًا سواء تساوى القصدان أو اختلفا.

الثانى: مقتضى قوله عليه السلام: "إنما [لكل] (٤) امرئ ما نوى" أن من نوى شيئًا لم يحصل له غيره، ومن لم ينو شيئًا لم


(١) في ن ب ساقطة.
(٢) زيادة من ن ب ج.
(٣) في قواعد الأحكام (١٢٤).
(٤) ساقطة من الأصل ون ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>