للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لكنَّ أبا حنيفة -رحمه الله- يخصه بالجمع بعرفة ومزدلفة، ويقول: العلة في جوازه النسك لا السفر، والأكثرون لم يخصوه.

ونقل القاضي عياض: كراهته عن الحسن وابن سيرين، ورُوي مثلُه عن مالك.

قال (١): ورُوي عنه كراهته للرجال دون النساء. والحنفية يؤولون أحاديث الجحع بعذر السفر على أن المراد بها تأخير الصلاة

الأولى إلى آخر وقتها وتقديم الثانية في أول وقتها (٢).

وجعل بعض الفقهاء الجمع المطلق نوعين: جمع مقارنة، وجمع مواصلة.


(١) إكمال إكمال المعلم (٢/ ٣٥٥).
(٢) وهذا يسمى الجمع الصوري هو أن يصلي الأولى منهما، وهي: الظهر والمغرب، في آخر وقتها، ثم يدخل وقت الأخرى منهما، فيصليهما، وهي: العصر والعشاء. انظر: رؤوس المسائل (١٧٧)، ومختصر الطحاوي (٣٣، ٣٤)، والقدوري (٢٧)، والمبسوط (٤/ ١٤/ ١٥)، والهداية (١/ ١٣٤).
وقال الخطابي في معالم السنن (٢/ ٥٢) متعقبًا هذا: إن الجمع رخصة، فلو كان على ما ذكره لكان أعظم ضيقًا من الإِتيان بكل صلاة في وقتها، لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة فضلًا عن العامة. قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٥٨٠): ومن الدليل على أن الجمع رخصة قول ابن عباس: "أراد أن لا يحرج أمته"، أخرجه مسلم، وأيضًا فإن الأخبار جاءت صريحة بالجمع في وقت إحدى الصلاتين، ومما يرد على احتمال الجمع الصوري جمع التقديم في حديث أنس.

<<  <  ج: ص:  >  >>