للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فجمع المقارنة: كون الشيئين في وقت واحد كالأكل والقيام مثلًا فإنهما يقعان في وقت واحد.

وجمع المواصلة: أن يقع أحدهما عقب [الآخر] (١) وقصد [بذلك] (٢) إبطال [تأويل] (٣) [أصحاب أبي حنيفة (٤) لما ذكرناه. لأن جمع المقارنة لا يمكن في الصلاتبن إذ لا يقعان في حالة واخدة وأبطل جمع المواصلة (٥) أيضًا] (٦) وقصد بذلك إبطال التأويل المذكور [إذ] (٧) لم يتنزل على شيء من النوعين لكن الروايات


(١) في ن ب (آخره).
(٢) زيادة من ن د.
(٣) في ن د (التأويل).
(٤) في ن ب زيادة (أحدهما عقب الآخر).
(٥) استدل أبو حنيفة -رحمه الله- على ذلك بقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}، وقال: "إن فرضًا مؤقتًا"، فالمحافظة على الوقت في الصلاة بيقين، فلا يجوز تركه إلَّا بيقين، وهو: الموضوع الذي ورد به النص. انظر: رؤوس المسائل (١٧٧).
أقول: وبحديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - فيما يرويه عنه البخاري (١٧٧٥)، ومسلم (٣٠٥٩): "والذي لا إله غيره ما صلى رسول - صلى الله عليه وسلم - صلاة قط إلَّا في وقتها إلَّا صلاتين: جمع بين الظهر والعصر يوم عرفة وبين المغرب والعشاء يوم مزدلفة"، وليس في هذا حجة لأن عند ابن مسعود فقط عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه جمع بين الصلاتين في السفر بغير عرفة والمزدلفة، رمن حفظ وشهد حجة على من لم يحفظ ويشهد.
(٦) في ن د ساقطة.
(٧) في ن ب (أي).

<<  <  ج: ص:  >  >>