للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصحيحة كحديث أنس (١) وابن عمر (٢) وابن عباس (٣) هذا يدل على جواز الجمع بعذر السفر ويُبْطل تأويلَهم ولولا ذلك لكان الدليل يقتضي امتناع الجمع، لأن الأصل عدم جوازه، ووقوع إيقاع الصلاة في وقتها المحدود، لكنَّ هذا الحديثَ دَلَّ على جواز الجمع على ظهر سير في الظهر والعصر، وكذلك المغرب والعشاء، وهو رخصة، وجملة ما ذكروه من التأويل يقتضي الحصر، والزيادة في المشقة على المسافر، وقد صح الجمع أيضًا في حال [النزول] (٤)


(١) البخاري (١١١١، ١١١٢) باب: يؤخر الظهر للعصر، وباب: إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس، ومسلم في الصلاة، باب: جواز الجمع بين الصلاتين، وأبو داود باب: الجمع بين الصلاتين (١١٧٢)، والنسائي (٥٩٤) باب: الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء، والبيهقي في الكبرى (٣/ ١٦١)، والصغرى (١/ ٢٢٧).
(٢) البخاري (١١٠٦) باب: الجمع في السفر بن المغرب والعشاء، ومسلم، باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، والنسائي (١/ ٢٩٠)، والدارمي (١/ ٢٩٥)، وأحمد (٢/ ٨)، والحميدي (٦١٦)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ١٦١)، وابن الجارود (١/ ٢٠٣)، والبيهقي في الكبرى (٣/ ١٥٩)، والصغرى (١/ ٢٢٦)، والموطأ (١/ ١٤٤).
(٣) انظر التعليق (١)، والحديث الآخر أنه قال: "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعًا من غير خوف ولا سفر". انظر: الموطأ (١/ ١٤٤)، ومسلم (٧٠٥)، والشافعي في مسنده (١/ ١١٨)، وأبو داود (١٢١٠)، والنسائي (١/ ٢٩٠)، وأبو عوانة (٢/ ٣٥٣)، والبيهقي في السنن (٣/ ١٦٦)، وصححه ابن خزيمة (٩٧٢).
(٤) في ن ب (نزول).

<<  <  ج: ص:  >  >>