(٢) البخاري (١١٠٦) باب: الجمع في السفر بن المغرب والعشاء، ومسلم، باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، والنسائي (١/ ٢٩٠)، والدارمي (١/ ٢٩٥)، وأحمد (٢/ ٨)، والحميدي (٦١٦)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ١٦١)، وابن الجارود (١/ ٢٠٣)، والبيهقي في الكبرى (٣/ ١٥٩)، والصغرى (١/ ٢٢٦)، والموطأ (١/ ١٤٤). (٣) انظر التعليق (١)، والحديث الآخر أنه قال: "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعًا من غير خوف ولا سفر". انظر: الموطأ (١/ ١٤٤)، ومسلم (٧٠٥)، والشافعي في مسنده (١/ ١١٨)، وأبو داود (١٢١٠)، والنسائي (١/ ٢٩٠)، وأبو عوانة (٢/ ٣٥٣)، والبيهقي في السنن (٣/ ١٦٦)، وصححه ابن خزيمة (٩٧٢). (٤) في ن ب (نزول).