للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالعمل به دليل آخر على الجواز في غير سورة السير وقيام دليلهم يدل على إلغاء اعتبار هذا الوصف، ولا يمكن معارضةُ دليلِ الوصفِ بالمفهوم من هذا الحديث لأن المنطوق أرجح.

وقوله: "ويجمع بين المغرب والعشاء" ظاهره اعتبار الوصف فيهما، وهو كونه على ظهر سير، والإِجماعُ قائمٌ على امتناع الجمع

بين الصبح وغيرها، وبين العصر والمغرب، كما هو قائم على الجواز في الظهر مع العصر بعرفة، وفي المغرب والعشاء بمزدلفة،

ومن هنا ينشأ نظير القياسين في مسألة الجمع، فأصحاب أبي حنيفة يَقِيسُون الجمعَ المختلف على الجمع الممتنع إيقافًا يحتاجون إلى إلغاء الوصف الفارق بين محل النزاع ومحل الإِجماع، وهو الاشتراك الواقع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، إما مطلقًا أو حالة العذر، وغيرُهم يقيس الجوازَ في محل النزاع على الجواز في [موضع] (١) الإِجماع، ويحتاج إلى إلغاء الوصف الجامع وهو

النسك.

ثم اعلم أن جمع التقديم بعرفة، والتأخير بمزدلفة عندنا، بسبب السفر على الأصح، لا النسك (٢) فلا يجوز للمكي والعرفي


(١) زيادة عنه ن ب.
(٢) قال ابن القاسم في حاشية الروض (٣/ ٤٠٥) نقلًا عن شيخ الإِسلام: الجمع بعرفة ومزدلفة متفق عليه، وهو منقول بالتواتر، فلم يتنازعوا فيه، والصواب: أنه لم يجمع بعرفة ومزدلفة لمجرد السفر، بل لاشتغاله باتصال الوقوف عن النزول، ولاشتغاله بالمسير إلى مزدلفة. اهـ.
وكذا يستحب عند الحاجة، كما كان يصنع - صلى الله عليه وسلم - في سفره إذا جد به السير =

<<  <  ج: ص:  >  >>