للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: مذهب ابن عمر - رضي الله عنهما - عدم التنفل [الراتب] (١) في السفر حتى قال: "لو كنت متنفلًا لأتممت"، فقوله:

"فكان لا يزيد في السفر على ركعتين" يَحْتَمِلُ أن يكون ذكره دليلًا على عدم التنفل وقصر الصلاة فلا يزيد على ركعتين في الرباعية، ولا يتنفل قبلها ولا بعدها، ويَحْتَمِلُ أنه أراد عدم التنفل فقط، ويكون ذِكْرُ قصرِ الصلاة لازمًا لذلك، وقد وردت أحاديث يدل سياقها على أنه أراد ذلك، والظاهرُ الذي يُفْهَمُ منه أنه أراد عدمَ زيادة في الفرض على ركعتين، وترك الإِتمام حيث أتم جماعة من الصحابة

- رضي الله عنهم - الصلاة في السفر، فذكر ذلك دليلًا عليهم، وذكر [أبا] (٢) بكر، وعمر، وعثمان في ذلك مع أن الحجة قائمة بفعل الشارع ليبين أن ذلك كان معمولًا به عند الأئمة لم [يتطرق إليه] (٣) نسخ ولا معارضة راجحة، وقد فعل ذلك جماعةٌ من الأئمة في استدلالهم كمالك وغيره، يبدأون بالحديث، ثم بعمل الصحابة، فمن بعدهم.

الثالث: القصر في السفر الطويل والإِتمام جائزان إجماعًا.

واختلف في الأفضل منهما:


= على ما يأتي بعد -إن شاء الله تعالى-. وانظر أيضًا حاشية الأحكام (٣/ ١٠٢).
(١) زيادة من ن ب د.
(٢) في الأصل (أبي)، وكذا ن د، والتصحيح من ن ب.
(٣) في ن د (لم ينظر من إليه).

<<  <  ج: ص:  >  >>