للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فذهب مالك، والشافعي، وأحمد، والأكثرون كما نقله القاضي والقرطبي (١) والنووي في "شرح مسلم" (٢) والبغوي (٣) أيضًا: إلى أن القصر أفضل (٤).

وللشافعي قول: إن الإِتمام أفضل قياسًا على قوله: "إن الصوم في السفر أفضل" ولأصحابه وجه إنهما سواء.

وقال أبو حنيفة وكثيرون: القصر واجب، ولا يجوز له الإِتمام، وهو رواية أشهب عن مالك (٥).


(١) المفهم (٣/ ١١٩٩).
(٢) شرح مسلم (٥/ ١٩٤).
(٣) في شرح السنة (٤/ ١٦٣).
(٤) قال شيخ الإِسلام وغيره: فإن المسلمين قد نقلوا بالتواتر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصلِّ في السفر إلَّا ركعتين، ولم ينقل عنه أحد أنه صلى أربعًا قط، واختار أنه سنة، وأن الإِتمام مكروه، وذكر أن القصر أفضل عند عامة أهل العلم، ليس فيه إلَّا خلاف شاذ، وأن أكثرهم يكرهون التربيع للمسافر، وقال: يكره إتمام الصلاة في السفر، ونقل عن أحمد أنه توقف في الإِجزاء، ولم يثبت أن أحد من الصحابة كان يتم الصلاة في السفر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأن حديث عائشة في مخالفة ذلك لا تقوم به حجة. وقال أيضًا: أقوال الناس في التربيع في السفر، أعدلها أنه مكروه وأن القصر هو السنة وهو أفضل. ومأخذ من لم يكره للمسافر أن يصلي أربعًا أنهم ظنوا أن صلاة المسافر ركعتين أو أربعًا بمنزلة الفطر والصوم في رمضان. اهـ. انظر: الفهارس (٣٧/ ٨٣)، وحاشية الروض (٢/ ٣٧٦، ٣٨٢)، وفهارس التمهيد (٢٥/ ٣٣).
(٥) قد ترددت أقوال الفقهاء المعتمدة بين آراء ثلاثة من ناحية الرخصة في =

<<  <  ج: ص:  >  >>