للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال القاضي في "إكماله": إنه مشهور مذهب مالك وأكثر أصحابه.

وخالف القرطبي فقال: مشهور مذهبه وَجُلُّ [أصحابه] (١) [هو الأول] (٢).

احتج من قال بالفرضية بهذا الحديث فإن أكثر فعله - عليه الصلاة والسلام - وأصحابه كان القصر، والحجة عليهم ما ثبت في

الصحيح (٣): أن الصحابة كانوا يسافرون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فمنهم


= القصر والعزيمة، فقال الحنفية: القصر واجب -عزيمة، وفرض المسافر في كل صلاة رباعية ركعتان لا تجوز له الزيادة عليهما عمدًا، ويجب سجود السهو إن كان سهوًا، فإن أتم الرباعية وصلى اربعًا، وقد قعد في الركعة الثانية مقدار التشهد، أجزأته الركعتان عن فرضه، وكانت الركعتان الأخريان له نافلة، ويكون مسيئًا، وإن لم يقعد في الثانية مقدار التشهد بطلت صلاته لاختلاط النافلة بها قبل إكمالها.
ودليلهم: حديث عائشة: "فرضت الصلاة ركعتين ... " إلخ، وحديث ابن عباس "فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع ... " إلخ.
وقال المالكية: القصر سنة مؤكدة لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنه لم يصح عنه في أسفاره أنه أتم الصلاة كما في حديث ابن عمر.
وقالت الشافعية والحنابلة: القصر رخصة على سبيل التخيير، فللمسافر أن يتم أو يقصر، والقصر أفضل من الإِتمام مطلقًا عند الحنابلة، ودليلهم ما تقدم.
(١) زيادة من ن ب.
(٢) غير موجودة في المفهم (٣/ ١١٩٩).
(٣) قال شيخ الإِسلام في الفتاوى (٢٤/ ١٥٤): على هذا الحديث هو كذب، =

<<  <  ج: ص:  >  >>