للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاصر، ومنهم المتم، ومنهم الصائم، ومنهم المفطر، لا يَعِيبُ بعضهم على بعض، وبأن عثمان كان أمير المؤمنين كان يتم، وكذلك عائشة، فلو كان القصر واجبًا لما أقر الشارع مَنْ أتم من الصحابة معه في السفر عليه، وهو ظاهر قوله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ}، فهذا يقتضي رفع الجناح والإِباحة.

وأما حديث: "فرضت الصلاة ركعتين"، أي لمن أراد الاقتصار، عليها فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتم، وأقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار، وثبتت دلائل جواز الإِتمام فتعين المصير إليه جمعًا بين الأدلة، وفِعْلُ عثمان (١) وعائشة أَخْذٌ

بأحد الجائزين، وترك للأفضل، لمعانٍ اقتضت ذلك في اجتهادهم، لا أنهم تركوا الواجب، وما أقر الشارع الصحابة في حياته عليه،

والحجة على أن القصر أفضل مواظبته عليه، - عليه الصلاة والسلام - في السفر.


= وزيد العمى ممن اتفق العلماء على أنه متروك، والثابت عن أنس إنما هو في الصوم، ومما يبين ذلك أنهم في السفر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكونوا يصلون فرادى، بل كانوا يصلون بصلاته، بخلاف الصوم، فإن الإِنسان قد يصوم وقد يفطر، فهذا الحديث من الكذب، وإن كان البيهقي روى هذا فهذا مما أنكر عليه. ورآه أهل العلم لا يستوفي الآثار التي لمخالفيه كما يستوفي الآثار التي له، وأنه يحتج بآثار لو احتج بها مخالفوه لأظهر ضعفها وقدح فيها. انظر: البيهقي (٣/ ١٤٥).
(١) انظر: الأجوبة التي قيلت في سبب إتمام عثمان الصلاة بمنى. انظر: زاد المعاد (١/ ٤٦٨، ٤٩٩)، والفتح (٢/ ٥٧٠)، والاستذكار (٦/ ٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>