للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال بعضهم: بوجوبه فيه كما سلف، بخلاف الصوم فإنه - عليه الصلاة والسلام - لم يواظب عليه في السفر، ولم يقل أحد بوجوبه فيه، ولأنه إذا أفطر فيه خرج به عن وقته، ووجب قضاؤه. والقصر لا يخرج الصلاة عن وقتها، بل يأتي بالصلاة في وقتها

المشروع إما منفردة أو جمعًا.

تنبيه: قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} الآية المراد بالقصر فيها قصر العدد كما جزمنا به.

وقيل: قصر الصفة أي عند اشتداد الخوف.

الرابع: قال الشافعي ومالك وأصحابهما والليث والأوزاعي وفقهاء أصحاب الحديث وغيرهم: لا يجوز القصر إلَّا في مسيرة مرحلتين قاصدتين وهي ثمانية وأربعون ميلًا هاشمية.

والميل: ستة آلاف ذراع.

والذراع: أربعة وعشرون أصبعًا [معترضة معتدلة] (١).

والأصبع: ست شعيرات معترضات معتدلات (٢).

وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يقصر في أقل من ثلاث مراحل. ورُوي عن عثمان، وابن مسعود، وحذيفة.

وقال الحسن وابن شهاب: يقصر في مسيرة يومين.


(١) في ن د (معترضات معتدلات).
(٢) انظر التعليق ت (١) ص (٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>