للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال (١) داود وأهل الظاهر: يجوز في القصر أيضًا حتى في ثلاثة أميال.

الخامس: مذهب الأئمة الأربعة والجمهور (٢): أنه يجوز القصر في كل سفر مباح وشَرَطَ بعض السلف كونه سفر خوف.

وبعضهم كونه سفر حج، أو عمرة، أو غزو، وهو قول داود الظاهري. ورُوي ذلك عن ابن مسعود.

ورُوي عن أحمد: أنه لا يقصر إلَّا في حج أو عمرة.

وقال عطاء: لا يقصر إلَّا في سبيل من سبل الله.

وشرط بعضهم كون السفر طاعة، وجوزه أبو حنيفة والثوري في سفر المعصية، ومنعه الأئمة الثلاثة والأكثرون.

ورُوي عن مالك رواية شاذة، كما قال القرطبي (٣) كمذهب أبي حنيفة.

قال أصحابنا: والعاصي بسفره لا يترخص بخلاف العاصي فيه.

السادس: لا تجوز صلاة الفرض في حال من الأحوال ركعة


(١) انظر: الاستذكار (٦/ ٩٠)، وحجة قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} فأخذ بظاهر الآية ولم يحد مسافة معينة، واحتج أيضًا بحديث ضعيف مروي عن أبي سعيد الخدري ولفظه: "كان إذا سافر فرسخًا ثم نزل قصر الصلاة".
(٢) انظر: الاستذكار للاطلاع على ما ذكر من هذا الاختلاف (٦/ ٥٣).
(٣) المفهم (٣/ ١٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>