للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحدة، وجوّزه في الخوف جابر، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، والحسن البصري، والضحاك، وإسحاق بن راهويه، وقتادة، والحكم، وحماد، وحكاه العبادي (١) في "طبقاته": عن محمد بن نصر المروزي من أصحابنا فقال: يجوز قصر الصبح في الخوف إلى

ركعة كمذهب ابن عباس، وفي صحيح مسلم عنه (٢): "فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة".

وخالف ذلك الشافعي، ومالك، والجمهور، وقالوا: صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات.

وتأولوا حديث ابن عباس هذا: على أن المراد ركعة أخرى يأتي بها منفردًا كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاته - عليه الصلاة والسلام - وأصحابه في الخوف جمعًا بين الأدلة، واعلم أن المغرب أيضًا لا تقصر بالإِجماع لعدم تنصفها إذ ليس في الشريعة

نصف ركعة.

فإن قلت: إذا تعذر التنصيف فليكن ركعتين كما قيل في طلاق العبد، وحيض الأَمَةَ، وفيما إذا طلق نصف طلقة.


(١) هو محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الهروي أبو عاصم العبادي (٣٧٥، ٤٥٨) إمامًا جليلًا، حافظًا للمذهب. السبكي (٤/ ١٠٤)، الإِسنوي (٢/ ١٩٠)، ابن هداية (١٦١ - ١٦٢).
(٢) مسلم (٦٨٧)، وأبو داود (١٢٤٧)، والنسائي في مواضع من كتاب الصلاة (١/ ٢٢٦) (٣/ ١٦٨)، ابن ماجه (١٠٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>