للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجيب: بأنه لو فعل ذلك لذهب مقصود الشرع من كون عدد ركعات الفرض في اليوم والليلة وترًا، وللشرع قصد في الوتر، ولذلك شرع الوتر في آخر نافلة الليل، ولذلك لا تعاد المغرب على رأي، والتحليل الذي قدمناه عن الشارع في أول الباب كاف في ذلك.

تنبيه: ينعطف على ما مضى من الغرائب ما ذهب إليه بعض العلماء أنه إذا [عزم] (١) ولم يضرب في الأرض ولم يخرج من منزله

يقصر، رُوي ذلك عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرًا فصلي [بهم] (٢) ركعتين في منزله وفيهم الأسود بن يزيد وغير ذلك من

أصحاب عبد الله، نقله صاحب "البيان والتقريب" من المالكية. قال: وحُكي عن عطاء (٣) أنه قال: إذا خرج الرجل حاجًّا فلم يخرج من بيوت القرية حتى قضيت الصلاة، فإن شاء قصر، وإن شاء أوفى قياسًا على المسافر إذا نوى الإِقامة يتم، فكذا يقصر هذا، وهو ضعيف.

والفرق: أن الأصل الإِقامة، بخلاف السفر فإنه طارئ.

وحكي عن مجاهد أنه قال: لا يقصر في يوم خروجه حتى يدخل الليل (٤)، وعن ............................


(١) في ن ب (زعم).
(٢) زيادة من ن ب.
(٣) انظر: مصنف عبد الرزاق (٢/ ٥٣١)، الاستذكار (٦/ ٧٩).
(٤) قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٥٧٠): على قوله: "صليت الظهر مع =

<<  <  ج: ص:  >  >>