للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مالك (١) رواية ضعيفة أنه لا يقصر حتى يجاوز ثلاثة أميال.

وهذه الروايات كلها منابذة للسنَّة وإجماع السلف والخلف.

تنبيه ثان: ينعطف على ما مضى من كثرة النوافل الراتبة في السفر احتج بأنها لو شرعت لكان إتمام الفريضة أولى.

وجوابه أن الفريضة متحتمة، فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها بخلاف النافلة.

السابع: يؤخذ من ذكر ابن عمر عُثْمَانَ بعد الخليفتين - رضي الله عنهم - تأخيره عنهما في الفضيلة، وهو إجماع، نعم وقع الخلاف بينه وبين علي والجمهور على تقديم عثمان عليه.

الثامن: ظاهر هذا الحديث: أن عثمان لم يزل يقصر في مدة خلافته، ويؤيده رواية مسلم: "فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله"، لكن يعارضه رواية ابن عمر الأخرى (٢): "ومع عثمان صدرًا من خلافته ثم أتمها"، وفي رواية: "ثمان سنين أو ست سنين".

قال القاضي عياض: بعد سبع سنين من خلافته.


= النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة أربعًا وبذي الحليفة ركعتين"، قال بعد كلام سبق: استدل به على أن من أراد السفر لا يقصر حتى يبرز من البلد، خلافًا لمن قال من السلف: يقصر ولو في بيته، وفيه حجة على مجاهد في قوله: لا يقصر حتى يدخل الليل.
(١) انظر: الاستذكار (٦/ ٧٩).
(٢) مسلم (٦٩٤)، والبخاري (١٠٨٢)، والنسائي (٣/ ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>