للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وأبناءكم، فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة فتقربوا إلى الله بركعتين، قال فهو أول من جمع حتى قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - فجمع عند الزوال من الظهر وأظهر ذلك". انظر: تلخيص الحبير (٢/ ٦٠)، والفتح (٢/ ٢٥٦) لابن حجر حيث عزاه إلى الدارقطني.
قال الألباني: (لم أره في سنن الدارقطني فالظاهر أنه في غيره من كتبه)، وقال: (وإسناده حسن إن سلم ممن دون المغيرة). الإِرواء (٣/ ٦٨).
٣ - عن الزهري -رحمه الله- قال: "بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مصعب بن عمير إلى أهل المدينة ليقرئهم فاستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجمع بهم فأذن له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس يومئذ بأمير ولكنه انطلق يعلم أهل المدينة". انظر: عبد الرزاق في المصف (٣/ ١٦٠)، وتلخيص الحبير (٢/ ٦٠)، فإنه قال في إسناده صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف. انظر: الإِرواء (٣/ ٦٨).
٤ - عن ابن سيرين قال: "جمع أهل المدينة في أن يقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقبل أن تنزل الجمعة، وهم الذين سموها الجمعة، فقالت الأنصار: لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيام، وللنصارى أيضًا مثل ذلك، فهلم فنجعل يومًا نجتمع ونذكر الله ونصلي ونشكره فيه، أو كما قالوا، فقالوا: يوم السبت لليهود، ويوم الأحد للنصارى، فاجعلوه يوم العروبة، وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة، فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة، فصلى بهم يومئذ وذكّرهم فسموه الجمعة، حتى اجتمعوا إليه ... إلخ.
القول الثاني: أنها فرضت بالمدينة، وهو قول جمهور العلماء، قال ابن حجر: "والأكثر على أنها فرضت بالمدينة" ويستدلون على ذلك بقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ}. قال الحافظ في الفتح (٢/ ٣٥٤) عن هذا القول: "وهو مقتضى ما تقدم من أن فرضيتها بالآية المذكورة وهي مدنية". =

<<  <  ج: ص:  >  >>