للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة، أو مطلقًا.

سادسها: اعلم أن الزمن من حيث (١) [كونه] (٢) زمنًا لا يفضل بعضه بعضًا، وكذلك لا يفضل شيء بذاته بل بالتفضيل، ولله -سبحانه وتعالى- أن يفضل من شاء بما شاء، وأن يخص من شاء بما شاء. وقد نص الرسول - عليه الصلاة والسلام - على تفضيل بعض الأزمنة، ونبه على رجحان العمل فيها، وكأَنَّ المقصود من ذلك حثُّ الخلق على الاجتهاد والطاعات فيها، منها يوم عرفة (٣). وعشر ذي الحجة ورمضان عمومًا، وليلة القدر منه خصوصًا، وشعبان عمومًا، وليلة نصفه خصوصًا، ويوم الجمعة عمومًا،

والساعة التي فيها خصوصًا ويوم عاشوراء، والساعة التي في الليل


= وحديث ابن عباس الذي رواه الدارقطني يشعر أيضًا بأن حكمها كان على الجواز فإنه قال: "أُذن للنبي - صلى الله عليه وسلم - في الجمعة قبل أن يهاجر" فالتعبير بالإِذن يدل على أن المراد الجواز لا الوجوب، ودل عليه أيضًا ما رواه الزهري أن مصعب بن عمير استأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجمع بهم فأذن له. انظر: كتاب الغلو في الدين، لعبد الرحمن بن معلا اللويحق (٤٧٠، ٤٧٤).
(١) انظر: السيرة النبوية لابن هشام، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد (٢/ ١١٢)، ومعجم البلدان لياقوت (٢/ ١٩). قال بعد ذكره لكلام ابن إسحاق: ولم أجده في غير كتاب ابن إسحاق الذي لخصه ابن هشام. وكل يقول صلى بهم في بطن الوادي في بني سالم، ورانوناء؛ بوزن عاشوراء، وخابوراء.
(٢) في ن د زيادة (هو).
(٣) في ن ب ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>