للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأول: المراد بالمجيء: إرادته، بدليل رواية مسلم (١) "إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة". وفي معنى: إرادة المجيء: قصد الشروع فيه.

الثاني: "الفاء" في قوله - عليه السلام -: "فليغتسل" للتعقيب واشترط مالك (٢) اتصال الغسل بالرواح لتعلقه بالأمر بالمجيء إلى الجمعة، لكنه قد بين أن المراد إرادته أو قصده.

وأَبْعَدَ داود الظاهري إبْعَادًا مجزومًا ببطلانه حيث جعل الغسل متعلقًا باليوم فقط، حتى لو اغتسل قبل غروب الشمس يوم الجمعة حصلت مشروعية الغسل، مستدلًا بقوله - عليه الصلاة والسلام - في الصحيح (٣) "لو اغتسلتم ليومكم"، وقوله "غسل يوم الجمعة (٤) " [وقوله "لو اغتسلتم يوم الجمعة (٥)] (٦) "، فعلقه وأضافه


(١) مسلم (٨٤٤)، ويقوى ذلك حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - "من اغتسل يوم الجمعة ثم راح" فهو صريح في تأخير الرواح عن الغسل، وعرف بهذا إفساد قول من حمله على ظاهره واحتج به على أن الغسل لليوم لا للصلاة. لأن الحديث واحد ومخرجه واحد. اهـ. انظر: فتح البارى (٢/ ٣٥٧).
(٢) انظر: الاستذكار (٥/ ٣٦).
(٣) مسلم (٨٤٧)، سيأتي تخريجه.
(٤) البخاري (٨٧٩)، ومسلم (٨٤٦)، وأبو داود (٣٤١)، والنسائي (٣/ ٩٣)، والدارمي (١/ ٣٦١)، والموطأ، (١/ ١٠٢).
(٥) البخاري (٩٠٣)، ومسلم (٨٤٧)، وأبو داود (٣٥٢)، وأحمد (٦/ ٦٢)، والبيهقي (٣/ ١٨٩)، وابن خزيمة (١٧٥٣)، وعبد الرزاق (٥/ ٥٣).
(٦) من ن ب ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>