للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى اليوم، وهو من طلوع الفجر [الثاني] (١) إلى الغروب، فدل على أنه مشروع لليوم، لا لتعيين المجيء، لكنه قد بين المقصود من الغُسِل، وبيان سبب شرعيته في الأحاديث الصحيحة (٢): وهو إزالة الروائح الكريهة والوسخ، لعدم إيذاء الناس والملائكة، ولذلك أبعد من قدم جوازه على يوم الجمعة بحيث لا يحصل المقصود من إزالة ما ذكر.

والمعنى: إذا كان معلومًا [في] (٣) الشرع بالقطع كالنص أو بالظن الراجح المقارب للنص فاتباعه وتعليق الحكم به أولى من

اتباع مجرد اللفظ، وإذا كان أصل المعنى معقولًا وتفاصيله تحتمل التعبد فلا شك أنه محل [النظر] (٤) ومما يُبطل مذهب الظاهري [أن] (٥) الأحاديث التي علق فيها الأمر بالإِتيان أو المجيء قد دلت على توجه الأمر إلى هذه الأحاديث، وهي طلب النظافة، والأحاديث التي تدل على تعليقه باليوم لا تتناول تعليقه بها، فهو إذا تمسك بتلك أبطل دلالة هذه الأحاديث التي تدل على تعليق الأمر بهذه الحالة، وليس له ذلك ونحن إذا قلنا بتعليقه بهذه الحالة لم يبطل ما استدل [به]، وعَمِلْنا بمجموع الأحاديث.


(١) زيادة من ن ب.
(٢) كما في مسلم من حديث عائشة: "كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي، فيأتون في العباءة، ويصيبهم الغبار، فتخرج منهم الريح ... إلخ.
(٣) في ن د (من).
(٤) في ن ب (النظر).
(٥) زيادة من ن ب د.

<<  <  ج: ص:  >  >>