للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالث: اللام في قوله "فليغتسل" للأمر، لكن الجمهور من السلف والخلف على أنها للندب.

قال ابن عبد البر في "تمهيده" (١): ولا أعلم خلافًا بين العلماء.

قال القاضي عياض: وهو المشهور من مذهب مالك وأصحابه، وإن كان ظاهر الأمر للوجوب، وقد ثبت التصريح به في قوله - عليه الصلاة والسلام -: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" (٢) وهو الذي حمل طائفة من السلف [و] (٣) بعض الصحابة وبعض التابعين ومالك في رواية عنه وأهل الظاهر (٤) إلى القول بوجوبه عملًا بظواهر الأمر، والأحاديث المروية فيه.

واحتج الجمهور الذين قالوا بالندب بأحاديث صحيحة: منها


(١) التمهيد (١٤/ ١٤٤).
(٢) البخاري في أطراف (٨٥٨)، ومسلم في الجمعة (٨٤٦)، وأبو داود (٣٤٤)، والنسائي (٣/ ٩٢)، والبيهقي في الكبرى (١/ ٢٩٤)، وأحمد (٣/ ٦٥، ٦٦، ٦٩)، وأبو يعلى (٩٧٨)، وابن حبان (١٢٢٠)، وابن خزيمة (١٧٤٣، ١٧٤٤). وجاء أيضًا من رواية أبي هريرة ولفظه: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم، كغسل الجنابة". الموطأ (١/ ١٠١).
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) انظر: الاستذكار (٥/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>