للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما رواه مسلم في صحيحه (١) أن رجلًا دخل وعمر يخطب وهو عثمان بن عفان وقد ترك الغسل وأقره عمر والصحابة على ذلك وهم أهل الحل والعقد مع أن ترك عثمان حجة في عدم الوجوب بمجرده، فلو كان واجبًا لألزموه به، ولما تركه.

ومنها حديث (٢) "من توضأ [فبها] (٣) ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل". قال الشيخ تقي الدين (٤): ولا يقاوم سنده سند هذه الأحاديث وإن [كان] (٥) المشهور من سنده صحيحًا على مذهب


(١) من رواية عبد الله بن عمر عند البخاري (٨٧٨)، ومسلم (٨٤٥)، والترمذي (٤٩٤)، ومالك (١/ ١٠١)، والبيهقي في السنن (١/ ٢٩٤)، ومعاني الآثار (١/ ١١٨)، ومن رواية ابن عباس ابن أبي شيبة (٢/ ٩٤)، ومعاني الآثار (١/ ١١٧).
(٢) قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (٥/ ١٩): قال أبو عيسى الترمذي: قلت للبخاري: قولهم إن الحسن لم يسمع من سمرة إلَّا حديث العقيقة، قال: قد سمع منه أحاديث كثيرة، وجعل روايته عن سمرة سماعًا وصححها، وأيضًا جزم بسماع الحسن من سمرة ابن القيم في أعلام الموقعين (٢/ ١٤٤).
قوله: "فيها" قال الأصمعي: معناه فبالسنة أخذ، وقوله "ونعمت" الفعلة، أو نحو ذلك، وإنما ظهرت التاء هي علامة التأنيث لإِظهار السنة: أو الفعلة، وفيه البيان الواضح أن الوضوء كان للجمعة وأن الغسل لها فضيلة لا فريضة.
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) إحكام الأحكام (٣/ ١١٥).
(٥) في ن ب ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>