للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: قوله - عليه الصلاة والسلام -[في صحيح مسلم (١)] (٢) "لو اغتسلتم يوم الجمعة" وهذا اللفظ يقتضى أنه ليس بواجب، لأن التقدير لو اغتسلتم لكان [أفضل] (٣) وأكمل، وتأولوا: صيغة الأمر على الندب. وصيغة الوجوب على التأكيد، وضعف هذا التأويل، لكن المراد بالمحتلم البالغ كما أَنَّ المراد بالحائض في قوله - عليه الصلاة والسلام -: "لا يقبل الله صلاة حائض إلَّا بخمار" (٤) من بلغت من الحيض [لا] (٥) وجوده.

والوجوب شرعًا: المنع من الترك، وحمله على الندب أو التأكيد خلاف الظاهر إذا لم يعارضه دليل آخر فحينئذ يكون الجمع

بين الأدلة التي ظاهرها الاختلاف وإعمالها أولى من إلغائها، خصوصًا إذا أمكن الجمع [بوجه سائغ] (٦).

قال الخطابي (٧): ولم تختلف الأمة أن صلاة من لم يغتسل للجمعة جائزة.


(١) تقدم تخريجه في التعليق ت (٥) ص (١٢٤).
(٢) زيادة من ن ب.
(٣) زيادة من ن ب.
(٤) أبو داود (٦٤١)، في الصلاة، باب: المرأة تصلي بغير خمار، والترمذي (٣٧٧) في الصلاة، باب: ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلَّا بخمار، وابن ماجه (٦٥٥)، والحاكم (١/ ٢٥١)، وصححه على شرط مسلم، وأحمد (٦/ ١٥٠، ٢١٨، ٢٥٩)، وابن خزيمة (١/ ٣٨٠)، والمنتقى لابن الجارود (١/ ١٦٧).
(٥) في ن ب ساقطة.
(٦) في ن ب ساقطة.
(٧) في معالم السنن (١/ ٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>