للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأحمد وإسحاق وفقهاء الحديث، وقال به [الحسن] (١) البصري وغيره من المتقدمين، وغير هذا الحديث أصرح في الدلالة منه

[وهو] (٢) قوله - عليه الصلاة والسلام -: بعد أمره لسليك بركعتين والتجوز فيهما "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإِمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما" رواه مسلم (٣).

[و] (٤) قال مالك والليث، وأبو حنيفة، والثوري. وجماعة كثيرة من الصحابة والتابعين، وهو مروي عن عمر. وعثمان، وعليّ لا يصليهما لوجوب الاشتغال بالإِنصات للخطبة بقوله - عليه الصلاة والسلام -: "إذا قلت لصاحبك والإِمام يخطب أَنْصِتْ فقد لغوت (٥) ".

قالوا: فإذا منع من الكلمة وهي أنصت مع كونها أمرًا بمعروف ونهيًا عن منكر في زمن يسير فَلأَنْ يمْنَعَ من الركعتين مع كونهما مسنونتين في زمن طويل من باب أولى.

وقد يفرق بينهما: بأن هذه الكلمة قد تؤدي إلى الخصام، ورفع الصوت. بخلاف الركعتين (٦).


(١) في ن ب (حسن).
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) مسلم (٨٧٥)، وانظر التعليق (٢)، ومسند أبي يعلى (٢٢٧٦، ١٩٤٦).
(٤) في ن ب ساقطة.
(٥) البخاري (٩٣٤)، ومسلم (٨٥١)، والنسائي (٣/ ١٠٤)، وأبو داود (١١١٢)، والدارمي (١/ ٣٦٤)، وابن ماجه (١١١٠)، وابن خزيمة (١٨٠٥)، والترمذي (٥١٢)، وأحمد (٢/ ٢٧٢، ٢٨٠، ٤٧٤، ٥٣٢).
(٦) قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٤٠٩): فمصلي التحية يجوز أن يطلق عليه =

<<  <  ج: ص:  >  >>