للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم اعتذروا عن حديث سُليك بأنه مخصوص (١) به، لأنه كان فقيرًا فأريد قيامه لتستشرف فيه العيون، وتتصدق عليه، وأيدوا ذلك

بأمره - عليه الصلاة والسلام - بالقيام لهما بعد جلوسه لأن ركعتي التحية تفوت بالجلوس وقد تم، وبأن الحديث المذكور خبر واحد، والمالكية تقدم عمل أهل المدينة عليه، ويرون العمل به أولى من خبر الواحد (٢)، والحنفية ترده فيما تعم [به] (٣) البلوى.

والجواب عن ذلك: أن التخصيص خلاف الأصل، ثم يبعد الحمل عليه مع صيغة العموم [في] (٤) قوله "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإِمام يخطب" (٥) فإنه تعميم يزيل توهم التخصيص بهذا الرجل، والأمر بهما للداخل مستثنى من عموم الأمر بالإِنصات للخطبة، ومذهب المالكية والحنفية في رد خبر الواحد بما سلف محل الخوض فيه كتب الأصول، وقد تَأَوَّلوا هذا العموم أيضًا بتأويل


= أنه منصت فقد تقدم في افتتاح الصلاة من حديث أبي هريرة أنه قال لرسول الله سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ فأطلق على القول سرًّا السكوت. اهـ. محل المقصود منه.
(١) انظر: فتح الباري (٢/ ٤٠٨).
(٢) انظر: فتح الباري (٢/ ٤١١).
(٣) في ن د ر (تقديم وتأخير البلوى به).
(٤) في ن ب و.
(٥) ورد في حديث الباب، وقال النووي في شرح مسلم (٦/ ١٦٤): وهذا نص لا يتطرق إليه تأويل ولا أظن عالمًا يبلغه هذا اللفظ صحيحًا فيخالفه، وقال ابن أبي جمرة: هذا الذي أخرجه مسلم نص في الباب لا يحتمل التأويل.

<<  <  ج: ص:  >  >>