للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مستنكر (١)، وأقوى من هذا العذر: [ما ورد أنه] (٢) - عليه الصلاة والسلام - "مكث حتى فرغ من الركعتين" (٣)، فحينئذٍ يكون المانع من عدم الركوع يعني الركعتين منتفيًا فثبت الركوع، وعلى هذا أيضًا ترد الصيغة التي فيها العموم، على أن الدارقطني وهمَّ هذه الراوية. وقال: الصواب إرسالها (٤).

وذهب بعض المتأخرين من أصحاب الحديث كما نقله القرطبي في "المفهم" (٥): إلى الجمع بين الأمرين، فخيَّر بين الركوع وتركه، وهو قول من تعارض عنده الخبر والعمل.

ونقل [عن] (٦) الأوزاعي أنه إنما يركعهما من لم يركعهما في بيته، وكأن [الأوزاعي] (٧) حمل الركعتين على سنة الجمعة [لا على

التحية] (٨) وإلَاّ فلا يستقيم قوله (٩).


(١) قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٤١١): وكأنه يشير إلى بعض ما تقدم من ادعاء النسخ أو التخصيص.
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) أخرجه الدارقطني في سننه (٢/ ١٥)، وضعفه. وانظر: فتح الباري (٢/ ٤٠٩)، وتخريج الأحاديث الضعيفة من سنن الدارقطني (١٦٥، ١٦٦).
(٤) المرجع السابق.
(٥) (٣/ ١٤٧١) وأيضًا ما قبله من الأقوال.
(٦) في ن ب ساقطة.
(٧) في الأصل (المازري)، والتصحيح من ن ب.
(٨) زيادة من ن ب.
(٩) انظر: فتح الباري (٢/ ٤١٠)، والمفهم (٣/ ١٤٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>