السابع: في الحديث أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس في حق الجاهل حكمها، وقد أطلق أصحابنا فواتها به، وهو محمول
على من طال جلوسه ذاكرًا عالمًا بأنها سنة، كما قاله النووي في "شرح مسلم" (١).
وقال المحب الطبري في "أحكامه": يحتمل أن يقال إنه - عليه الصلاة والسلام - أمر بقضائهما والسنن تقضى على الأصح.
ويحتمل أن يقال: وقتها قبل الجلوس وقت فضيلة، وبعده وقت جواز.
قلت: هذا بعيد، والأول أبعد منه، فإن أصحابنا نصوا على أن تحية المسجد لا مدخل للقضاء فيها، وما ذكره من الخلاف في قضاء
السنن هو في غيرها.
الثامن: فيه أيضًا جواز تأخير المجيء إلى الجمعة والإِمام يخطب على المنبر.
التاسع: فيه أيضًا جواز الكلام للخطيب في الخطبة لحاجة التعليم ونحوه.
العاشر: فيه أيضًا جواز جوابه للمستمع وغيره.
الحادي عشر: فيه أيضًا الأمر بالمعروف، والإِرشاد إلى المصالح في كل حال وموطن.
الثاني عشر: فيه أيضًا أن تحية المسجد ونوافل النهار ركعتان.
(١) انظر: شرح مسلم (٦/ ١٦٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute