(٢) يستدل لذلك مواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على القيام، وبمشروعية الجلوس بين الخطبتين فلو كان القعود مشروعًا في الخطبتين ما احتيج إلى الفصل بالجلوس، وفيه حدث جابر بن سمرة - رضي الله عنه -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائمًا ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائمًا، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسًا فقد كذب" أخرجه مسلم وهو أصرح في المواظبة من حديث ابن عمر إلَّا أن إسناده ليس على شرط البخاري وأيضًا حديث كعب بن عجرة أن دخل المسجد وعبد الرحمن بن أبي الحكم يخطب قاعدًا، فأنكر عليه وتلا: "وتركوك قائمًا". اهـ، بتصرف من الفتح (٢/ ٤٠١). (٣) انظر: الفتح (٢/ ٤٠١، ٤٠٦). ذكره في إكمال إكمال المعلم (٣/ ١٧). =