للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قائمًا لمن أطاقه.

وقال أبو حنيفة: تصح قاعدًا والقيام ليس بواجب.

وقال مالك: هو واجب [لو] (١) تركه أساء وصحت الجمعة.

والذي ذهب إليه الشافعي اشتراطه وفي دليله من النظر ما ذكرنا في المسألة الأولى (٢).

الثالثة: اشتراط الجلوس بينهما وأنه فرض من فروضها.

قال الطحاوي: لم يقل هذا غير الشافعي.

وقال مالك: وأبو حنيفة، والجمهور: الجلوس بينهما سنة ليس بواجب ولا شرط.

قال القاضي عياض: وعن مالك رواية أن الجلوس بينهما شرط، وفي دليل الاشتراط والفرضية من النظر ما سلف (٣).


(١) في الأصل (له)، وما أثبت من ن ب د.
(٢) يستدل لذلك مواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على القيام، وبمشروعية الجلوس بين الخطبتين فلو كان القعود مشروعًا في الخطبتين ما احتيج إلى الفصل بالجلوس، وفيه حدث جابر بن سمرة - رضي الله عنه -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائمًا ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائمًا، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسًا فقد كذب" أخرجه مسلم وهو أصرح في المواظبة من حديث ابن عمر إلَّا أن إسناده ليس على شرط البخاري وأيضًا حديث كعب بن عجرة أن دخل المسجد وعبد الرحمن بن أبي الحكم يخطب قاعدًا، فأنكر عليه وتلا: "وتركوك قائمًا". اهـ، بتصرف من الفتح (٢/ ٤٠١).
(٣) انظر: الفتح (٢/ ٤٠١، ٤٠٦). ذكره في إكمال إكمال المعلم (٣/ ١٧). =

<<  <  ج: ص:  >  >>