للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[استدل] (١) الأكثرون بفعل الرسول له مع قوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٢)، ففي ذلك نظر، كما قال الشيخ تقي الدين (٣) [يتوقف على أن تكون إقامة الخطبتين داخلًا تحت كيفية الصلاة، فإنه إذا لم يكن كذلك كان استدلالًا بمجرد الفعل] (٤).

قلت: ويكفي في الاستدلال [بانه] (٥) بيان لمجمل القرآن مع أنه لم ينقل أنه صلاها بلا خطبة.

الثانية: اشتراط القيام فيهما، ولا يصح من القاعد.

قال ابن عبد البر (٦): أجمع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلَّا


= أن أبا حنيفة يقول: إذا قال: الحمد لله، كفاه، ومشروعيتها مما استفاضت به السنَّة، وقال في الشرح: والخطبة شرط، لا تصح بدونها، ولا نعلم مخالفًا إلَّا الحسن، وقال في الفروع: ومن شرطهما يعني الخطبتين تقديمهما وفاقًا.
(١) في ن ب (استدلال).
(٢) البخاري (٢/ ١١٨) في الجماعة، باب: اثنان فما فوقهما جماعة، ومسلم (٦٧٤) في المساجد، باب: من أحق بالإِمامة، وليس عنده "صلوا كما رأيتموني أصلي" فهو من أفراد البخارى، والشافعي (١/ ١٢٩)، والبغوي (٢/ ٢٩٦).
(٣) إحكام الأحكام (٣/ ١٢٨).
(٤) العبارة فتح الباري (٢/ ٤٠٦): يتوقف ذلك على ثبوت أن إقامة الخطبتين داخل تحت كيفية الصلاة، وإلَاّ فهو استدلال بمجرد الفعل، وفي إحكام الأحكام كما أثبت (٣/ ١٢٨).
(٥) في ن ب د (لأنه).
(٦) انظر: الاستذكار (٥/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>