للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب خطبتين يقعد بينهما"، ولم يذكر الحميدي في "جَمْعِه بين الصحيحين" غير ذلك، نعم لفظ النسائي: "كان يخطب الخطبتين قائمًا، وكان يفصل بينهما بجلوس"، وهو قريب من لفظ المصنف، ورواه الدارقطني (١) بلفظ المصنف [سواء] (٢).

الرابع: الخطبة بضم الخاء: الكلام المؤلَّف المتضمِّن وعظًا وإبلاغًا.

يقال: خطب -بضم الطاء- خِطابةً -بكسر- الخاء (٣).

الخامس: في الحديث دليل على ثلاث مسائل في الخطبة.

الأولى: اشتراط الخطبتين لصحة صلاة الجمعة، وهو مذهب الشافعي والأكثرين.

قال القاضي عياض: وإليه ذهب عامة العلماء.

وقال الحسن البصري وأهل الظاهر وابن الماجشون. عن مالك: أنها تصح بلا خطبة.

وقال أبو حنيفة: تجزئ واحدة (٤) فإن


= "اليوم" عوض "الآن"، فهذا اللفظ الذي ذكره المصنف ليس لفظ الشيخين ولا أحدهما. اهـ.
(١) الدارقطني (٢/ ٢٠)، وانظر: تنبيه الزركشي على العمدة في مجلة الجامعة عدد (٧٥، ٧٦).
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) ويقال: خطبة بضم الخاء وخَطابة بفتحها، وأما خطبة المرأة، فبالكسر.
(٤) قال ابن قاسم في حاشية الروض (٢/ ٤٤٣): حكاه النووي إجماعًا، إلَّا =

<<  <  ج: ص:  >  >>