للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجزم بالوجوب في الأولى وحكاية (١) الخلاف في الثانية هو ما اختاره الشيخ تقي الدين (٢) فإنه قال:

الشافعي يرى وجوبه في حق الأربعين وفيمن عداهم قولان هذه الطريقة المختارة عندنا. وتبع الشيخ فيها الغزالي فإنه قال: هل يحرم الكلام على من عدا الأربعين فيه قولان؟ وأنكر ذلك عليهم الرافعي، وقال إنه بعيد في نفسه مخالف لما نقله الأصحاب وقد أوضحته في "شرح المنهاج" [مع] (٣) الاعتذار عن الغزالي فليراجع منه.

القسم الثاني: من لا يسمع الخطبة أصلًا.

قال القاضي عياض وغيره: اختلف العلماء فيه هل يجب عليه السكوت كما لو كان يسمع؟

قال الجمهور: نعم لأنه إذا تكلم يهوش على السامعين ويشغلهم عن الاستماع.

وقال النخعي وأحمد والشافعي في أحد قوليه: لا يلزمه. ولكن يستحب له (٤).


(١) في ن د زيادة في الحاشية (٩٩/ أ).
(٢) أحكام الأحكام (٣/ ١٣٢).
(٣) زيادة من ن ب د.
(٤) أقول: القول الراجح في المذهب عند أصحاب الإِمام أحمدة السكوت حال الخطبة ويحرم الكلام سواء سمع أم لم يسمع وسواء كان بعيدًا أو لعلة كطرش، لئلا يشوش على المصلين، ويجوز الكلام بين الخطبتين وحال الأذان والإِقامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>