للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: وهذا الحديث يدل للأول فإنه علقه يكون الإِمام يخطب وهو عام بالنسبة إلى سماعه، وعدم سماعه وأما الإِنصات بين خروج

الإِمام والخطبة فقال به أبو حنيفة. وأن الإِنصاف يجب بخروجه.

وقال مالك والشافعي والجمهور: لا يجب تمسكًا بقوله: "والإِمام يخطب".

فرع: لو لغى الإِمام هل يلزم الإِنصات أم لا؟ قولان لأهل العلم ولمالك، حكاهما القرطبي (١).

رابعها: استدل بهذا الحديث المالكية على عدم تحية المسجد من حيث إن الأمر بالإِنصات أمر بمعروف، وأصله الوجوب فإذا منع منه مع قلة زمانه وقلة اشتغاله فلأن يمنع الركعتان مع كونهما سنَّه وطول الاشتغال والزمان بهما أولى، وقد تقدم ذلك في الحديث الثالث.

خامسها: هذا الحديث دال على بطلان حديث ابن عباس (٢)


(١) المفهم (٣/ ١٤٣٨).
(٢) قال أحمد شاكر في تعليقه على المسند (٣/ ٣٢٦): إسناده حسن، وهو في مجمع الزوائد (٢/ ١٨٤)، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير (١٢/ ٩٠). وفيه مجالد بن سعيد، وقد ضعفه الناس، ووثقه النسائي في رواية وورد من حديث علي - رضي الله عنه - في المسند (٢/ ٩٦). وفيه: "ومن نأى عنه فلغا ولم ينصت ولم يستمع كان عليه كِفل من الوزر، ومن قال: صه فقد تكلم، ومن تكلم فلا جمعة له".
قال أحمد شاكر: إسناده ضعيف، لجهالة مولى امرأة عطاء الخراساني. والحديث في مجمع الزوائد (٢/ ١٧٧). =

<<  <  ج: ص:  >  >>