للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أولها: فيه الحث على الغسل يوم الجمعة وقد تقدم الخلاف في وجوبه واستحبابه في الحديث الثاني، لكن في هذا الحديث عموم أكثر من ذلك، فإن عمومه بالمجيء والأمر بالغسل مقيد به، وهنا عمومه من حيث الحث عليه، وعلى التبكير إلى الجمعة سواء

كان رجلًا [أم] (١) امرأة، وسواء كان صبيًا أم جارية، لأن القربات تصح من هؤلاء كلهم فيشرع لكل مريد للجمعة مطلقًا، وتتأكد في حق الذكور البالغين أكثر من غيرهم من النساء والصبيان المميزين، فإنه في حق النساء قريب من التطيب ولا يكره في حقهن فإنه تنظف محض، وهو مطلوب للجمعة وغيرها وهذه المسألة عندنا فيها أوجه، وأصحها ما ذكرناه.

وثانيها: لا يسن إلَّا لمن هو من أهل فرضها.

وثالثها: يسن لكل [أحد] (٢) كغسل العيد ثم المراد بالغسل المذكور في الحديث المتقدم على الرواح لأجل الجمعة من غير مواقعة لزوجة أو جارية، واستحبه بعض أصحابنا ليكون أغض لبصره وأسكن لنفسه، مستدلًّا برواية مسلم (٣) ["من اغتسل [يوم الجمعة] (٤) غُسل (٥) الجنابة". قال النووي: وهو استدلال ضعيف لأن معنى


(١) في ن ب د (أو).
(٢) في ن ب (واحد).
(٣) من رواية البخاري ومسلم في التعليق رقم (١) ص (١٥١).
(٤) في ن ب ساقطة.
(٥) في ن ب زيادة (كغسل).

<<  <  ج: ص:  >  >>