للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث] (١) من اغتسل غسلًا كغسل الجنابة في الصفات، لا في الموجبات له، من جماع أو احتلام (٢).

قلت: ويؤيد هذه المقالة قوله - عليه الصلاة والسلام - "من غسَّل واغتسل" (٣) الحديث فإنه من جملة ما قيل فيه أن المعنى جامع.

ثانيها: "الرواح " ظاهر كلام الصحاح أنه لا يكون إلَّا بعد الزوال.

وقال القرطبي (٤): إنه الأصل في اللغة.

وأنكر ذلك الأزهري (٥)، وغلَّط قائله فقال في "شرح ألفاظ المختصر":


(١) في ن ب ساقطة.
(٢) انظر: الفتح (٢/ ٣٦٦)، وشرح مسلم للنووي (٦/ ١٣٥).
(٣) سنن أبي داود (٣٤٥) في الطهارة، باب: في الغسل يوم الجمعة، والترمذي (٤٩٦) في الصلاة، باب: ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة، والنسائي (٣/ ٩٧) في الجمعة، باب: فضل المشي إلى الجمعة، وابن ماجه (١٠٨٧) في إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الغسل يوم الجمعة، والبغوي (٤/ ٢٣٦)، وصححه الحاكم (١/ ٢٨١)، وابن خزيمة (٦٧٥٨، ١٧٦٧)، وصححه الألباني، وانظر: كلام صاحب الفتح الرباني (٦/ ٥٢)، وقد جاء من رواية عبد الله بن عمرو عند أحمد في الفتح الرباني (٦/ ٥١).
(٤) في المفهم (٣/ ١٤٣٥).
(٥) الزاهر (٤٧ - ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>