للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الضحى، الأعلى إلى الزوال، ولا فضيلة في وقت الزوال (١).

ثالثها: فيه استحباب التبكير إلى الجمعة أو التهجير كما ورد في بعض الأحاديث الصحيحة (٢)، ومذهب الشافعي (٣) وجماهير

أصحابه وابن حبيب (٤) المالكي وجمهور العلماء استحباب التبكير إليها أول النهار، والساعات عندهم أول النهار، والرواح أوله وآخره كما تقدم، واختار مالك التهجير واستدل عليه بأوجه.


(١) اختلف العلماء في ذلك، فالجمهور حملوا الساعات المذكورة في الحديث على الساعات الزمانية كما في سائر الأيام، وقد روى النسائي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة".
وأما أهل الحساب فيجعلون ساعات النهار ابتداءها من طلوع الشمس ويجعلون الحصة التي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من حساب الليل واستواء الليل عندهم إذا تساوى ما بين المغرب وطلوع الشمس وما بين طلوع الشمس وغروبها. فإن أريد الساعات على اصطلاحهم فيكون ابتداء الوقت المرغب فيه لذهاب الجمعة من طلوع الشمس وهو أحد الوجهين عند الشافعية وقال الماوردي إنه الأصح كما مر. ليكون قبل ذلك من طلوع الفجر زمن تأهب وغسل. وقيل: إنه من طلوع الفجر، وعندهم قول ثالث إنه من الزوال كالمالكية. وقال الرافعي: ليس المراد من الساعات على اختلاف الوجوه الأربع والعشرين التي قسم اليوم والليلة عليها، وإنما المراد ترتيب الدرجات وفضل السابق على الذي يليه. اهـ.
(٢) انظر التعليق رقم (١) ص (١٥١)، وجاء أيضًا من رواية أوس بن أوس، عند أبي داود (٣٤٥)، والترمذي (٤٩٦)، والنسائي (٣/ ٩٥) وغيرهم.
(٣) انظر: الأم (١/ ١٩٦).
(٤) انظر: الاستذكار (٥/ ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>