للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إن أول من جاء في أول [ساعة] (١) من هذه الساعات ومن جاء في آخرها مشتركان في تحصيل ثواب أصل البدنة أو البقرة أو الكبش، ولكن ثواب بدنة الأول كمل من ثواب بدنة الآخر والمتوسط، وثواب بدنة المتوسط بينهما، كما إن صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة، ومعلوم أن الجماعة تطلق على اثنين وعلى ألوف، فمن صلَّى في جماعة هم عشرة [آلاف مثلًا درجاته أكمل] (٢) من درجات من صلَّى مع اثنين وأشباه هذا كثير، وقال [الغزالي في "الإِحياء": الساعة] (٣) الأولى من [طلوع] (٤) الفجر [إلى] (٥) طلوع الشمس، والثانية: إلى ارتفاعها، [والثالثة: إلى انبساطها حين] (٦) ترمض الأقدام، والرابعة، والخامسة: بعد


= إلى الجمعة كالمهدي بدنة ثم الذي يليه .... " الحديث، فجعل الأول مهجرًا وهي مأخوذة من الهاجرة والهجر، وذلك وقت النهوض إلى الجمعة وليس ذلك عند طلوع الشمس وإن ذلك الوقت به هاجرة ولا هجير. وتعقبه ابن حبيب المالكي قائلًا: أنه لا تكون ساعات في ساعة واحدة، أن الشمس إنما تزول في الساعة السادسة من النهار وهو وقت الأذان وخروج الإِمام إلى الخطبة ثم انقطع التهجير وحان وقت الأذان.
(١) في ن ب (الساعة).
(٢) في الأصل بياض، وما أثبت من ن ب د.
(٣) في الأصل بياض، وما أثبت من ن ب د.
(٤) زيادة من ن ب د.
(٥) في الأصل (آخر)، وما أثبت من ن ب د.
(٦) في الأصل بياض، وما أثبت من ن ب د.

<<  <  ج: ص:  >  >>