للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: قوله "وليس للحيطان ظل نستظل به" لبس نفيًا لأصل الظل، بل نَفَى ظلًا يستظلون به مع أن جدرانهم كانت قصيرة، ولا

يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، مع أن أهل الحساب قالوا إن عرض المدينة خمسة وعشرون درجة فإذًا غاية الارتفاع [بسبعة] (١)

وثمانون، فلا تسامت الشمس الرؤوس، وإذا لم تسامت الرؤوس لم يكن ظل القائم تحته حقيقة، بل لا بد من ظل فامتنع أن يكون المراد نفي أصل الظل، فيكون المراد ظلًا يكفي أبدانهم للاستظلال، ولا يلزم من ذلك وقوع الصلاة ولا شيء من خطبتها ولو طالت القراءة فيما قبل الزوال.

الثالث: قوله "نجمّع" -بضم النون وفتح الجيم وتشديد الميم المكسورة- أي نُقيم الجمعة.

الرابع: قوله "نتتبع الفيء" إنما كان ذلك لشدة التبكير، وقصر حيطانهم، لكنه كان فيء يسير.

الوجه الثالث: في أحكامه:

فيه دلالة على أن وقت الجمعة وقت الظهر لا يجوز إلَّا بعد الزوال، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي، وجماعة العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، ولم يخالف في ذلك إلَّا أحمد وإسحاق فقالا: بجوازها قيل الزوال.

قال الخرقي: في السادسة (٢) تمسكًا بهذا الحديث من حيث


(١) في ن ب (سبعة)، ون د (تسعة).
(٢) أي وقت صلاة الجمعة في الساعة السادسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>