للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إنه يقع بعد الزوال الخطبتان والصلاة مع ما ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ فيها بالجمعة والمنافقون وذلك يتقضي زمانًا يمتد فيه الظل بحيث كانوا ينصرفون منها وليس للحيطان "فيء" يستظلون به ربما اقتضى ذلك أن تكون واقعة قبل الزوال وخطبتاها أو بعضها، لكن الرواية الثانية تبين منه وقوع جميعه بعد الزوال، ولا يلزم من قراءته الجمعة و [المنافقون] (١) الدوام، وما [تمسكنا] (٢) به من الرواية الأولى فهو وهم لما بيناه.

قال القاضي عياض: وروي في هذا [شيء] (٣) عن الصحابة لا يصح شيء منها إلَّا ما عليه الجمهور، وحملوا الحديث على المبالغة في تعجيلها، وكذا حديث سهل في الصحيحين (٤) "ما كنا نقيل ولا نتغدى إلَّا بعد الجمعة"، وإنهم كانوا يؤخرون الغداء

والقيلولة في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة لأنهم ندبوا إلى التبكير إليها، فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فوتها أو فوت التبكير إليها.


(١) في ن ب (المنافقين).
(٢) في ن ب د (تمسكًا).
(٣) في ن ب (أشياء).
(٤) البخاري (٩٣٨، ٩٣٩، ٩٤١، ٢٣٤٩، ٥٤٠٣، ٦٢٤٨، ٦٢٧٩، ٦٢٧٩)، ومسلم (٨٥٩)، وأبو داود (١٠٨٦)، والترمذي (٥٢٥)، وأحمد (٣/ ٤٣٣، ٥/ ٣٣٦)، وابن ماجه (١٠٩٩)، والبيهقي (٣/ ٢٤١)، وابن خزيمة (١٨٧٥، ١٨٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>