(٢) ذكره في إكمال إكمال المعلم (٣/ ٣٤). (٣) قال القاضي عياض: هذا هو المتفق عليه بين علماء الأمصار وأئمة الفتوى ولا خلاف بين أئمتهم فيه، وهو فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين إلَّا ما روي أن عمر في شطر خلافته الآخر قدم الخطبة لأنه رأى من الناس من تقوته الصلاة وليس بصحيح. اهـ. وقال ابن قدامة في المغني (٣/ ٣٧٦): لا نعلم فيه خلافًا بين المسلمين إلَّا عن بني أمية، قال: وعن ابن عباس وابن الزبير أنهما فعلاه ولم يصح عنهما. قال ولا يعتد بخلاف بني أمية لأنه مسبوق بالإِجماع الذي كان قبلهم ومخالف لسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - الصحيحة، وقد أنكر عليهم فعلهم وعد بدعة ومخالفًا للسنَّة. قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٤٥١، ٤٥٢): واختلف في أول من غير ذلك، فرواية طارق بن شهاب عن أبي سعيد عند مسلم صريحة في أنه مروان كما تقدم في الباب قبله، وقيل بل سبقه إلى ذلك عثمان، وروى ابن المنذر بإسناد صحيح إلى الحسن البصري قال: "أول من خطب قبل الصلاة عثمان، صلى بالناس ثم خطبهم -يعني على العادة- فرأى ناسًا لم يدركوا الصلاة ففعل ذلك" أي صار يخطب قبل الصلاة، وهذه العلة غير التي اعتل بها مروان لأن عثمان رأى مصلحة الجماعة في إدراكهم الصلاة، وأما مروان فراعى مصلحتهم في إسماعهم الخطبة، لكن قيل: إنهم كانوا في زمن مروان يعتمدون ترك سماع خطبته لما فيها من سب ما =