للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولم يتعرض لذكر الخطبتين وهما معتبران عند الشافعي لكونهما مقصودتين مع الصلاة، فإن وقت الأضحية لا يدخل إلَّا بمقدار الصلاة [والخطبتين عنده، ومذهب غيره اعتبار فعل ذلك، وهو ظاهر اللفظ، فإن إطلاق لفظ الصلاة] (١) وإرادة وقتها خلاف

الظاهر.

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الأضحية لا تجوز قبل طلوع الفجر، واختلفوا فيما بعد ذلك (٢):

فقال الشافعي وداود: يدخل وقتها إذا طلعت الشمس، ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين، أي خفيفات، فإذا ذبح بعد هذا الوقت

أجزأه، سواء صلى الإِمام أم لا، وسواء صلى المضحي أم لا، وسواء كان من أهل الأمصار أو من أهل القرى أو البوادي أو المسافرين، وسواء ذبح الإِمام أضحيته أم لا ووافقهما ابن المنذر.

وقال عطاء وأبوحنيفة: يدخل وقتها في حق أهل القرى والبوادي إذا طلع الفجر الثاني، ولا تدخل في حق أهل الأمصار حتى يصلي الإِمام، ويخطب، فإن ذبح قبل ذلك لم تجزئه.

وقال مالك: لا يجوز إلَّا بعد صلاة الإِمام وخطبته وذبحه.

وقال أحمد: لا تجوز قبل صلاة الإِمام وتجوز بعدها قبل ذبح


(١) في ن ب ساقطة.
(٢) انظر: الاستذكار (١٥/ ١٤٧، ١٥٥)، ومعجم فقه السلف (٤/ ١٤٥، ١٤٦)، والمجموع (٨/ ٣٨٩)، والمغني (٨/ ٦٣٦، ٦٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>