للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإِمام وسواء عنده أهل القرى والأمصار، ونحوه عن الحسن والأوزاعي وإسحاق بن راهويه.

وقال الثوري: تجوز بعد صلاة الإِمام وقبل خطبته وفي أثنائها.

وقال ربيعة: فيمن [لا إمام له] (١) إن ذبح قبل طلوع الشمس لا تجزئه، وبعد طلوعها يجزئه.

وقال أهل الرأي: يجزيهم بعد الفجر، وهو قول ابن المبارك لإِضافة الفجر إلى اليوم.

فهذه سبعة مذاهب، وظاهر هذا حجة على من خالفه بالنسبة إلى الصلاة ولما كانت الخطبتان مقصودتين في هذه العبادة اعتبرهما

الشافعي ومن وافقه.

فرع: قد عرفت المذاهب في ابتداء وقت النحر وأما انتهاؤه ففيه أوجه (٢):

أحدها: إلى غروب آخر التشريق، وهو قول الحسن وعطاء والشافعي والأوزاعي.

ثانيها: إلى غروب ثاني التشريق، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والثوري وأحمد، وروي عن أبي هريرة وأنس وغيرهما.

ثالثها: لا يجوز إلَّا في يوم النحر خاصة، قاله ابن سيرين.


(١) في ن ب ساقطة.
(٢) انظر لهذه الأقوال معجم فقه السلف (٤/ ١٣٧، ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>