للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رابعها: يجوز لأهل الأمصار يوم النحر خاصة، ولأهل القرى يوم النحر وأيام التشريق.

[خامسها] (١): يجوز في جميع ذي الحجة حكاه القاضي عياض (٢).

سادسها: يوم النحر وستة أيام بعده. قاله قتادة.

واختلفوا: في جواز التضحية في ليالي أيام الذبح.

فقال الشافعي: يجوز مع الكراهة وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور والجمهور.

وقال مالك في المشهور عنه وعامة أصحابه ورواية عن أحمد: لا يجزئه في الليل بل تكون شاة لحم، وحُكِيَ عن أصحاب الرأي أيضًا.

وقال أشهب: يجوز الهدي دون الأضحية.

تاسعها: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "شاتك شاة لحم" أي ليست أُضْحية، ولا ثواب فيها، بل هو لحم ينتفع به، كما جاء في رواية أخرى "إنما هو لحم قدمته لأهلك" فيستنبط من هذا أن من ذبح قبل الصلاة لم [يكن] (٣) ناسكًا، وأن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يكن الجهل عذرًا فيها، وهو:


(١) زيادة من ن ب د.
(٢) بناء على حديث مرسل أخرجه ابن حزم في المحلى (٨/ ٤٣، ٤٩) بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الأضحى إلى هلال المحرم لمن أراد أن يستأني بذلك. قال: وهذا من أحسن المراسيل وأصحها، وهو ملزم لمن يحتج بالمراسيل.
(٣) في ن ب ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>