للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوجه العاشر: وقد فُرق بين المأمورات والمنهيات في ذلك فيعذر في المنهيات بالنسيان والجهل كما في حديث معاوية ابن الحكم حين تكلم في الصلاة، ولا يعذر في المأمورات لأن المقصود فيها إقامة مصالحها، ولا يحصل ذلك إلَّا بفعلها، بخلاف المنهيات

فإنها مزجور عنها بسبب مفاسدها امتحانًا للمكلف بالانكفاف عنها، وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابها، ومع النسيان والجهل لم يقصد المكلف ارتكاب النهي، فعذر بالجهل فيه (١).

تنبيه: الإِضافة قسمان: معنوية، ولفظية:

الأولى: ثلاثة أقسام:

مقدرة بمن: كخاتم حديد، أو باللام كغلام زيد.

أو بفي كضرب اليوم أي ضرب في اليوم، ولا يصح شيء من ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: "شاة لحم".

وأما اللفظية: فحقيقتها أن تكون صفة مضافة إلى معمولها كضارب زيد، وحسن الوجه، و"شاة لحم" ليست كذلك أيضًا.

قال الفاكهي: والذي يظهر ليس في ذلك أنه لما اعتقد أبو بردة أن شاته نسك أوقع - عليه الصلاة والسلام - قوله: "شاة لحم"

موقع قوله: شاة غير نسك أو شاة غير أضحية. فهو كلام محمول على المعنى.

الحادي عشر: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "ولن تَجزي


(١) انظر: حاشية العمدة (٣/ ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>