للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أحد بعدك" هو بفتح التاء المثناة فوق غير مهموز ومعناه لن تقضي يقال: جزى عني كذا أي قضى. أي أن الذي فعله من الذبح قبل الصلاة لم يقع نسكًا فالذي يقع بعده لا يكون قضاء [عنه] (١) وهذا الذي ضبطناه [في] (٢) تجزي -بفتح التاء- هو في جميع الطرق والروايات.

وذكر الجوهري (٣): أن فيه لغة أخرى أجزأت [عنك] (٤) وعلى هذا يجوز الضم، وقال الشيخ تقي الدين (٥) في -الفتح-: إنه الذي اختير فيه، وكذا قال البغوي (٦): إنه بغير همز مع -فتح أوله- قال تعالى: {لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} (٧)، أي لا يقضي عنها، فإن كان بمعنى الكفاية؟

قلت: جزاء عني، وإجزاء بالهمز.

وقال ابن بري: الفقهاء [(٨)] يقولون لا تجزىء عنك أي لا تُقضي، بضم التاء مع ترك الهمزة.

والصواب: -فتح التاء- مع ترك الهمزة أيضًا ويجوز


(١) زيادة من ن ب.
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) مختار الصحاح (٥١).
(٤) زيادة من ن ب د، وفي مختار الصحاح (عنه).
(٥) انظر: إحكام الأحكام (٣/ ١٢٦).
(٦) (٤/ ٣٢٨).
(٧) سورة البقرة: آية ١٢٣.
(٨) في ن ب زيادة (لا).

<<  <  ج: ص:  >  >>