للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك أيضًا لعقبة بن عامر. وزيد بن خالد رضي الله عنهما ففي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أعطى عقبة بن عامر عتودًا وقال: "ضح به أنت"، وفي البيهقي بإسناده الصحيح عن عقبة: "أعطاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غنمًا أقسمها ضحايا بين أصحابي فبقي عتود منها فقال ضح بها أنت ولا رخصة لأحد فيها بعدك" (١).

قال البيهقي: وإذا كانت هذه الزيادة محفوظة كان هذا رخصة له كما رخص لأبي بردة.

وعلى هذا يحمل ما روي عن زيد بن خالد أنه عليه الصلاة والسلام: "أعطاه عتودًا جذعًا فقال ضح به فقلت إنه جذع من المعز أضحي به قال: نعم ضح به فضحيت به"، ورواه أحمد وابن حبان (٢) كذلك. ورواه أبو داود أيضًا وليس في روايته "من المعز" لكنه معلوم من قوله "عتود" فإن العتود من أولاد المعز خاصة وهو ما رعى وقوي.

قال الجوهري وغيره: هو ما بلغ سنه وجمعه اعتده [وعِدَّان] (٣) بإدغام التاء في الدال.


(١) البخاري (٢٣٠٠)، ومسلم (١٩٦٥)، والترمذي (١٥٠٠)، والنسائي (٧/ ٢١٨)، وابن ماجه (٣١٣٨)، والبغوي (١١١٦)، والطيالسي (١٠٠٢)، وأحمد (٤/ ١٤٤، ١٤٥، ١٥٦)، والدارمي (٢/ ٧٧، ٧٨)، وابن خزيمة (٢٩١٦).
(٢) أحمد (٥/ ١٩٤)، وأبو داود (٢٧٩٨)، والطبراني (٥٢١٧، ٥٢١٨)، والبيهقي (٩/ ٢٧٠).
(٣) في معالم السنن (٤/ ١٠٤) عِتْدان وعُتُد ... إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>