للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومعلوم أنه لا يجزئ في الأضحية وإنما يجزئ الجذع من الضأن (١).

وأجاب بعضهم: بنسخ حديث عقبة بحديث أبي بردة لقوله: "ولن تجزئ عن أحد بعدك" وفيه نظر، كما قال الشيخ زكي الدين (٢) فإن في حديثه أيضًا: "ولا رخصة لأحد فيها بعدك" وأيضًا فإنه لا يعرف المتقدم منهما من المتأخر وقد أشار البيهقي (٣) إلى أن الرخصة أيضًا لعقبة وزيد بن خالد كما كانت لأبي بردة.

فائدة: قال الفاكهي: انظر الحكمة في اختصاص أبي بردة بهذا الحكم واطلب السر فيه.

قلت: قد أفاده الماوردي (٤) حيث قال في اختصاص الأجزاء بأبي بردة وجهان:

أحدهما: لأنه كان قبل استقرار الشرع فاستثناه.

والثاني: أنه علم من طاعته وخلوص نيته ما ميزه عمن سواه.

قال: واختلفوا هل كان ذلك بوحي أو اجتهاد على قولين.

تنبيه: أبعد الأوزاعي حيث جوز الأضحية بجذع المعز وحُكي عن عطاء (٥)، وبه قال بعض الشافعية أيضًا: وهو مصادم للنص.


(١) انظر: معالم السنن (٤/ ١٠٤).
(٢) مختصر سنن أبي داود (٤/ ١٠٤).
(٣) سبق تخريج ما أشار إليه.
(٤) الحاوي (١٩/ ٩١، ٩٢).
(٥) معجم فقه السلف (٤/ ١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>