للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فإذا] (١) تقرر هذا -وهو استبعاد حمله على الأضحية المعينة بالنذر، أو غيره من الألفاظ- فيبقى التردد في أن الأولى حمله على من سبق له أضحية معينة بغير اللفظ، أو حمله على إبتداء الأضحية من غير سبق تعيين.

قلت: والقائل بوجوب الأضحية هو أبو حنيفة والأوزاعي والليث وآخرون.

والمشهور من مذهب مالك: أنها سنة على كل مسلم قادر عليها من أهل الأمصار والقرى والمسافرين، إلَّا الحاج بمنى فإنه لا أضحية عليهم.

وقال الشافعي وأحمد: هى مستحبة إلَّا أن أحمد قال: لا يستحب تركها مع القدرة عليها (٢).

والقائل بأن الأضحية تتعين بنفس الشراء بنية الأضحية هو المعروف من مذهب مالك كالتقليد والإِشعار في الهدي، فهي تتعين عندهم بثلاثة أمور:

بالتزام اللسان.

أو بنية الشراء.

أو بالذبح.

الخامس: قد يَسْتَدِلُّ بهذا الحديث من اعتبر ذبح الإِمام بعد صلاته وخطبته، لأن فعله - عليه الصلاة والسلام - مورد لبيان


(١) في ن د (وإذا).
(٢) انظر: الاستذكار (١٥/ ١٥٥، ١٦٤)، والمحلى (٨/ ٣، ٩)، والمغني (٨/ ٦١٧، ٦١٨)، والمجموع (٨/ ٣٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>